Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 291

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الاستسقاء كيف هو؟ وهل فيه صلاة أم لا؟

وعند مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأحمد في رواية: يصلي ركعتين كصلاة التطوع. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.

ولا يُسنّ لها أذان ولا إقامة، ولا نعلم فيه خلافًا، وقالت الحنابلة: يُنادى لها: الصلاة جامعة، كقولهم في صلاة العيد والكسوف.

وليس لها وقت معيّن إلا أنها لا تقام في أوقات النهي بغير خلاف.

وقال ابن قدامة: والأولى فعلها في وقت صلاة العيد لما روت عائشة ﵄: "أن رسول الله ﵇ خرج حين بدا حاجب الشمس" رواه أبو داود (١).

وقال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء إلا أبا بكر بن حزم، وهذا على سبيل الاختيار لا أنه يتعين فعلها فيه.

والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة، فإن قرأ فيها بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ فحسن وبذلك ورد الأثر.

وقال ابن قدامة: والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء لقول أبي هريرة: "فصلى ركعتين ثم خطبنا".

والرواية الثائية: أنه يخطب قبل الصلاة، روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وأبان ابن عثمان، وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وذهب إليه الليث بن سَعْد وابن المنذر.

والرواية الثالثة: أنه غير بين الخطبة قبل الصلاة وبعدها لورود الأخبار بكلا الأمرين.

والرابعة: أنه لا يخطب، وإنما يدعو ويتضرع.

وأما تحويل الرداء فإن صفته ما ذكره الطحاوي.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 291 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.