Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 301

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الاستسقاء كيف هو؟ وهل فيه صلاة أم لا؟

قال الحكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: الجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه ضعيف؛ فإن محمَّد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس له حديث مستقيم. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": يروي عن الثقات المعضلات ويتفرد بالطامات عن الأثبات حتى سقط الاحتجاج به.

وقال ابن قطان في كتابه: هو أحد ثلاثة إخوة كلهم ضعفاء: محمَّد، وعبد الله، وعمران، بنو عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال، فاعتل الحديث بهما.

والثاني: أنه مُعارَض بحديث رواه الطبراني في "الأوسط" (١): نا مسعدة بن سعد العطار، ثنا إبراهيم بن المنذر، نا محمَّد بن فليح، حدثني عبد الله بن حسين بن عطاء، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﵇ استسقى، فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحوّل رداءه، ثم نزل، فصل ركعتين، لم يكبر فيهما إلا تكبيرة".

ويستفاد منه أحكام:

استحباب خروج المستسقي إلى الصحراء على وجه التبذل والخضوع والتضرع؛ لأن هذه الحالة تقتضي هذه الأشياء، وهي الملائمة لتلك الحالة، واستحباب الدعاء والتضرع والتكبير.

وفيه: دلالة على أن صلاته ركعتان كصلاة العيد يجهر بالقراءة فيهما.

وأنها بلا أذان ولا إقامة نحوها.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 301 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.