Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: فرض مسح الرأس في الوضوء

أصحابنا، ولهذا قال أبو داود في "سننه" (١): أحاديث عثمان ﵁ الصحاح تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا، وقالوا ب [فيها: و] (٢) مسحَ رأسه، ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره.

وعند الشافعي يُسن تكراره كالغسل.

ويستدل بما رواه أبو داود (٣): ثنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا يحيى بن آدم قال: أنا إسرائيل، عن عامر [بن] (٤) شقيق بن جمرة، عن شقيق بن سلمة قال: "رأيت عثمان بن عفان ﵁ غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله فعل هذا".

وقال ابن قدامة في "المغني": ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والنخعي، ومجاهد، وطلحة بن مصّرف، والحكم، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﵇ ومَنْ بَعدهم، وعن أحمد أنه يسن تكراره، وهو مذهب الشافعي، وروي عن أنس، وقال ابن عبد البرّ: كلهم يقول: يمسح الرأس مسحة واحدة، إلَّا الشافعي قال: يمسح برأسه ثلاثًا؛ لحديث أبي داود المذكور آنفًا، ولنا أن عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي ﵇ قال: "ومسح برأسه مرةً واحدةً" متفق عليه، وحديث علي ﵁ قال فيه: "ومسح برأسه مرةً واحدة".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، والربيع، كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة واحدةً، ولم يصح من أحاديثهم شيء صريح في تكرار المسح، أما حديث عثمان ﵁ فرواه

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 261 (SanadKitab #13667, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.