ص: باب: التطوع بعد الوتر
ش: أي هذا باب في بيان حكم التطوع بعد الوتر، والمناسبة بين البابين ظاهرة.
ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسدُ، قال: ثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁ قال: "كان النبي ﵇ يوتر أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر وعفان، قالا: ثنا شعبة، قال: أبو إسحاق أنبأني غير مرة، قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدث، عن علي ﵁ عن النبي ﵇ مثله.
حدثنا ربيعٌ الجيزي، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا إسرائيل.
وقال مرةً أخرى: أخبرنا أبو إسرائيل، عن السُّدِّيِّ، عن عبد خير قال: "خرج علينا عليّ ﵁ ونحن في المسجد فقال: أين السائل عن الوتر؟ فانتهينا إليه، فقال: إن رسول الله ﵇ كان يوتر أول الليل، ثم بدا له فأوتر وَسْطَه، ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة. قال: وذاك عند طلوع الفجر".
قال أبو جعفر ﵀: وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع الفجر؛ حتى يَسْتوى معنى هذا الحديث ومعنى حديث عاصم بن ضمرة.
ش: هذه أربعة أسانيد:
الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي وشيخ أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن أسد بن موسى الثقة، عن أسباط بن محمَّد القرشي الكوفي روى له الجماعة، عن مطرف بن طريف الحارثي الكوفي روى له الجماعة، عن أبي إسحاق