Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 408

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: التطوع بعد الوتر

قوله: "وقال مرة أخرى: أبو إسرائيل" أي قال عبيد الله بن موسى مرة: أخبرنا إسرائيل، ومرة أخرى قال: أبو إسرائيل. وكذا وقع في رواية أحمد كما ذكرنا، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وهو إسماعيل بن خليفة العَبْسي، قال أبو زرعة: يُعدّ في الكوفيين، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: أبو إسرائيل يكتب حديثه، وعن يحيى: صالح. وعن أبي زرعة: صدوق كوفي إلا أنه كان في رأيه غلو. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه ويكتب حديثه وهو سيء الحفظ.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قومٌ إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يُجعل فيه الوتر هو السحر، وأنه لا يتطوع بعده، وأن من تطوع بعده فقد نقضه وعليه أن يعيد وترًا آخر.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمرو بن ميمون ومكحولًا وإسحاق؛ فإنهم قالوا: وقت الوتر الذي ينبغي أن يفعل فيه هو وقت السحر ولا يتطوع بعده، فلو تطوع بعده فقد نقض وتره وعليه أن يعيد وترًا آخر، ويحكى ذلك عن علي، وأسامة، وأبي هريرة، وعمر، وعثمان، وسعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود ﵃. وحاصل ما ذهبوا إليه: أن من أوتر أول الليل، ثم قام للتهجد ينبغي له أن يصلي ركعةً يشفع الوتر الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر في آخر التهجد.

ص: واحتجوا في ذلك بتأخير النبي ﵇ الوتر إلى آخر الليل، ربما روي عن جماعة من أصحابه ﵇ من بعده أنهم كانوا يَروْن أن كل مَنْ تطوع بعد وتره فقد نقضه.

وذكروا في ذلك: ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، أن عثمان ﵁ قال: "إني أوتر أول الليل، فإذا قمت من أخر الليل صليت ركعةً فما شبهتها إلا بقلوص أضمها إلى الإبل".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 408 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.