Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 436

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: جمع السور في ركعة

ش: هذا مرسل، ورجاله ثقات، وعبد الرحمن بن زياد هو الثقفي الرصاصي، وثقه أبو حاتم.

قوله: "قال: فذكرت ذلك لابن سيرين" القائل هو عاصم الأحول، وابن سيرين هو محمَّد بن سيرين.

قوله: "فقال: أسمَّى لك" أي قال ابن سيرين: والهمزة للاستفهام.

قوله: "قال: أفلا تسأله؟ " أي: قال ابن سيرين لعاصم: أفلا تسأل أبا العالية عمن حدثه بهذا الحديث.

قوله: "كنت أصلي بين عشرين" (١).

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ورفيع بن مهران وآخرين، فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث، وقالوا: لا ينبغي للمصلي أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة واحدة مع فاتحة الكتاب، واحتجوا فيما ذهبوا إليه بهذا الحديث، ويحكى ذل ذلك عن زيد بن خالد الجهني.

ص: وبما روي عن ابن عمر ﵄.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعتُ ابْنَ لَبِبية قال: "قال رجل لابن عمر ﵄: إني قرأت المفصل في ركعة -أو قال: في ليلة- فقال ابن عمر: إن الله ﵎ لو شاء لأنزله جملةً واحدةً، ولكن فَصّله لتُعْطَى كل سورة حظها من الركوع والسجود".

ش: أي: واحتجوا أيضًا بما روي عن عبد الله بن عمر ﵄.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 436 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.