Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: فرض مسح الرأس في الوضوء

ينكره، ويقول أَيْشْ طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؟ قلت: قال ابن أبي حاتم: مصرف بن كعب بن عمرو اليامي روى عن أبيه، قال بعضهم: صحبة، روى عنه ابنُه طلحة، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هذا خطأ، طلحة رجل من الأنصار وليس هو ابن مصرف، ولو كان ابن مصرف لم نختلف فيه.

قوله: "مقدم رأسه" ذكر ابن جني: أن الجمع أَرْؤُس و [آراس] (١) -على القلب و (رُؤُس) (٢). قال ابن السكيت: ورُءْسٌ على الحذف. وأنشد (٣):

فيومًا إلى أهلي ويومًا إليكُم ... ويومًا أحُطُّ الخيل من رُؤْسِ أجْبال

قوله: "حتى بلغ القذال" بفتح القاف، والذال المعجمة، جماع مؤخر الرأس، وهو معقد العذار من الفرس خلف الناصية، ويقال: القذالان: ما اكتنف فأس القفا عن يمين وشمال، ويجمع على أَقْذِلة وقُذُل، وقذلته: ضربت قذاله.

ويُستفاد منه: أن كيفية المسح أن يكون من مقدم الرأس إلى أن يبلغ القذال من مقدم عنقه، وروي في كيفية المسح أحاديث كثيرة. فعند النسائي (٤): من حديث عبد الله بن زيد: "ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه".

وعند ابن أبي شيبة (٥): من حديث الربيع "بدأ بمؤخره، ثم رَدّ على ناصيته".

وعند الطبراني (٦): "بدأ بمؤخر رأسه ثم جَرّه إلى قفاه، ثم جره إلى مؤخره".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 268 (SanadKitab #13667, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.