Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 10

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن بديل بن ميسرة العُقَيْلي البصري روى له الجماعة سوى البخاري، عن أبي العالية البراء البصري مولى قريش كان يُبْري النبل قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أذينة، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، روى له البخاري ومسلم والنسائي.

وأخرجه النسائي (١): أنا محمَّد بن عبد الأعلى، ومحمد بن إبراهيم -واللفظ له- عن خالد بن الحارث، قال: ثنا شعبة، عن بُدَيل، قال: سمعت أبا العالية يحدث، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر: "قال لي رسول الله ﷺ وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلّ".

قوله: "لوقتها" أي وقتها المختار المستحب.

قوله: "وإلا فهي نافله" أي: وإن لم يسبقك الإِمام فصلّ معه فهي -أي فصلاتك هذه- نافلة لك؛ لأن الفرض هو الأولى، فتصير الثانية نفلًا، وهذا مذهب الجمهور: أن الرجل إذا صلى الفرض مرتين تكون الأولى فرضًا والثانية نفلًا؛ لأن صريح الحديث يدل على هذا، وعن الشافعي أربعة أقوال الصحيح كمذهب الشافعي.

والثاني: أن الفرض أكملها.

والثالث: كلاهما فرض.

والرابع: الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله بأيهما شاء.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني يعلى بن عطاء، قال: سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، عن أبيه قال:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 10 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.