Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 21

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أنه يركع أم لا؟

يخطب يوم جمعة إذْ جاء رجل، فقال له النبي ﵇: أصليتَ يا فلان؟ قال: لا، قال: فقم فاركع" وفي لفظ له: "قم فصلّ الركعتين" وفي لفظ: "قال: اركع".

وقال أبو داود (١): ثنا سليمان بن حرب، نا حماد، عن عمرو -هو ابن دينار- عن جابر: "أن رجلًا جاء يوم الجمعة والنبي ﵇ يخطب فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع".

وقال أيضًا (٢): ثنا محمَّد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم -المعنى- قالا: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله ﵇ يخطب، فقال له: أصليتَ؟ قال: لا. قال: صل ركعتن تجوَّز فيهما".

وقال الترمذي (٣): ثنا قتيبة، قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: "بينا النبي ﵇ يخطب يوم الجمعة إذْ جاء رجل فقال النبي ﵇: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع" قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

وقال النسائي (٤): أنا قتيبة، قال: ثنا حماد بن زيد ... إلى آخره نحو رواية الترمذي.

وقال أيضًا (٥): أنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "جاء رجل يوم الجمعة- والنبي ﷺ يخطب- بهيئة بذة، فقال له رسول الله ﵇ أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين ... " الحديث.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 21 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.