Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 43

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أنه يركع أم لا؟

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١): ثنا حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﵇ قال: "من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، ولبس أحسن ثيابه، وتطيب من طيب أهله، ثم أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس، وصلى، فإذا خرج الإِمام أنصت، كان له كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) من طريق الطيالسي نحوه.

قوله: "واستنّ" أي: استاك من الاستياك، وهو استعمال السواك، وهو افتعال من الاستنان، أراد أنه يُمِرّ السواك عليها.

واشتمل هذا الحديث على فوائد لا تخفى على مَنْ يستخرجها.

ص: حدثنا إبراهيم بن مُنقذٍ، قال: ثنا ابن وَهْب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي ﵇ أنه قال: "من اغتسل يوم الجمعة ثم مسّ من طيب امرأته، ولبس أصلح ثيابه، ولم يتخط رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما".

ش: رجاله ثقات، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣): من حديث أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه" وبعد قوله: "لما بينهما": "ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له طهرًا".

وأخرجه أبو داود (٤) أيضًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 43 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.