Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 85

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل يدخل السجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع, أيركع أم لا يركع؟

ش: أشار بهؤلاء إلى المذكورين من الصحابة والتابعين ﵃.

قوله: "والإمام في الصلاة" جملة حالية.

قوله: "فكان من الحجة عليهم" أي على الذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة، وهم أهل المقالة الأولى.

قوله: "ولم يجمعوا" بضم الياء من الإجماع.

قوله: "وقد أُكدتا" علي صيغة المجهول أي ركعتا الفجر.

قوله: "وروي أن رسول الله ﵇ لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما" قد ذكره مسندًا في باب: "القراءة في ركعتي الفجر"، عن عائشة ﵂ قالت: "إن رسول الله ﵇ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدةً منه على الركعتين قبل الفجر".

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢)، وقد ذكرناه هناك مستقصًى.

قوله: "وأنه قال: لا تتركوهما" أي وأن النبي ﵇ قال: "لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل".

قد أخرجه هناك مسندًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل".

وأخرجه أبو داود (٣) ولفظه: "لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل ".

وباقي الكلام ظاهر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 85 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.