Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 90

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الصلاة في الثوب الواحد

وقد ذكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن مجاهد: "لا تصلّ في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره".

وعن (٢) ابن مسعود: "لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض".

وقال القاضي عياض: الصلاة في الثوب الواحد جائزة بغير خلاف بين العلماء إلا شيء روي عن ابن مسعود ﵁، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين وجمع الثياب أفضل، وهو معنى ما روي عن ابن عمر في ذلك وغيره لا على أنه لا يجزئ.

ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا زهير بن عبّاد، قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﵇: "إذا صلّى أحدكم فليَلْبَس ثوبَيْه؛ فإن الله أحق من تُزيّن له، فإن لم يكن له ثوبان فليتّزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن توبة العَنْبري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليأتزر ولْيَرتَد".

قالوا: فهذا موسى بن عقبة وهو من جِلة أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر ذلك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇، فلم يشك، ووافقه على ذلك توبة العنبري.

ش: أي: وذكر هؤلاء القوم في قولهم أن الحديث المذكور عن النبي ﵇ لا شك فيه ما حدثنا ابن أبي داود ... إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 90 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.