Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 131

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الصلاة في الثوب الواحد

وقال ابن عساكر: وهذا هو المحفوظ، وما قاله سيفٌ من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة، فلم يتابع عليه، والله أعلم.

قوله: "ما يضاد" في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: "ففيما روينا".

وقوله: "ما روينا عن عمر" مفعول "يضاد".

قوله: "فذلك أولى" أي الذي روينا عن الصحابة والذي ثبت عن النبي ﵇ أولى وأحق أن يؤخذ به مما روي عن عمر ﵁ الذي مضى ذكره في أول الباب؛ وذلك لتواتر الروايات عن النبي ﵇ ثم مَنْ بعده من الصحابة في إباحة الصلاة في الثوب الواحد، فصار كالإجماع على هذا الحكم.

وقال الطحاوي: صلاة النبي ﵇ في الثوب الواحد في حال وجود غيره من الأخبار المتواترة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 131 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.