Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 187

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الصلاة في الكعبة

ولا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها كان النظر على ذلك أن من صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته، واستدبر غيرها، فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجًا منه؛ فثبت بذلك أيضًا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: أشار بقوله: "فهذا" إلى ما أجازه رسول الله ﵇ ﵇ من الصلاة في الحجر، ولما كان الحجر من البيت كانت الصلاة فيه كالصلاة في البيت، فدل ذلك قطعًا على جواز الصلاة فيه.

قوله: "وأما حكمه" أي حكم هذا الباب من جهة النظر والقياس.

قوله: "فكان من الحجة عليهم في ذلك" أي فكان من الدليل على أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، وهذا جواب عما قالوه من طريق النظر.

قوله: "فلما كان لم يُتعبّد" بتشديد الباء على صيغة المجهول، والتعبُّد إظهار العبادة لله والقيام بعُبوديته.

قوله: "كان النظر" جواب لقوله: "فلما كان"، والباقي ظاهر.

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن عبد الله بن الزبير ﵁.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمرو الحَوْضِيّ، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن عمرو بن دينار قال: "رأيتُ ابن الزبير يُصلّي في الحجر".

ش: أي قد روي أيضًا أداء الصلاة في الحجر الذي هو من البيت عن عبد الله ابن الزبير بن العوام.

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود، عن يزيد بن إبراهيم التستري البصري، عن عمرو بن دينار المكيّ.

وهذا إسناد صحيح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 187 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.