Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 216

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: من صلى خلف الصف وحده

وكل ما بيّنا في هذا الباب من هذا من إجازة صلاة مَنْ صَلّى خلف الصفّ هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: تقرير السؤال أن يقال من جهة الخصم: إنكم قد رويتم أثرَيْ عبد الله وزيد بن ثابت المذكورين آنفًا، ثم قد خالفتم حكمهما، فإنهما يدلان على جواز الركوع دون الصف من غير كراهة وأنتم قلتم: لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف.

وتقرير الجواب أن يقال: إنما نحن روينا أثرَيْ عبد الله وزيد لأجل الإعلام بأن الصحابة ﵃ كلهم لا يبطلون صلاة من دخل في الصلاة قبل وصوله إلى الصف فالمصلي خلف الصف وحده كذلك، فلا تبطل (١) صلاته، وهذه هي صورة النزاع.

ولكن ذهبنا فيما قلنا من كراهة الركوع دون الصفّ إلى ما روي عن أبي هريرة الذي مرّ ذكره في هذا الباب، وهو قوله ﵇: "إذا أتي أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه"، وهو مذهب الحسن البصري أيضًا.

أخرجه عنه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي، عن عبيد الله ابن عمر بن مَيْسرة القواريري البصري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن الحسن البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن معمر، عن أبي العلاء قال: "سئل الحسن عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال: لا يركع".

وإليه ذهب إبراهيم النخعي أيضًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 216 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.