Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 218

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس

ص: باب: الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمسُ

ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة الرجل الذي يصلي من صلاة الصبح ركعةً ثم تطلع الشمس، هل تبطل صلاته أم لا؟ أم كيف يكون الحكم في ذلك؟

وجه المناسبة بين البابين: أن الأول مشتمل على فساد صلاة المنفرد خلف الصف عند البعض، وهذا أيضًا مشتمل على فساد صلاة من تطلع عليه الشمس وهو في الصلاة عند البعض.

ص: قال أبو جعفر ﵀: روى عطاء بن يسار وغيره، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﵇ قال: "من أدرك من صلاة الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة".

وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب: "مواقيت الصلاة".

ش: أخرجه في باب: "مواقيت الصلاة" من حديث عطاء بن يسار وبُسْر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وقد ذكرناه هناك (١).

ص: فذهب قوم إلى أن مَنْ صلّى [من] (٢) صلاة الصبح ركعةً قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلّى إليها أخرى، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي ومالكًا وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: مَنْ صلى مِنْ صلاة الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس فصلى إليها أخرى فلا تفسد صلاته بطلوع الشمس في أثنائها، واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكور.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 218 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.