Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 243

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس

قوله: "وقد قال بذلك الحكم وحماد" أي: قد قال بما ذكرنا من ترك الصلاة وقت طلوع الشمس إلى حين ارتفاعها سواء كانت فرضا أو نفلًا: الحكم بن عُتَيْبَة وحماد بن أبي سليمان أحد مشايخ أبي حنيفة.

أخرج ذلك عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عنهما.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن الثوري، عن سَعْد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن رجل من ولد كعب بن عجرة: "أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس قال: فقمت أُصلِّي. قال: فدعاني فأجلسني -يعني كعبًا- حتى ارتفعت الشمس وابيضت ثم قال: قم فصَلِّ".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 243 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.