Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 281

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا

يُفعلُ في أول الإِسلام حتى نهى عنه النبي ﵇، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف.

ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون كان قبل النهي عن ذلك، ثم كان النهي لنسخه، ويحتمل أن يكون بعد ذلك، فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر، فهذا حكم هذا الباب من طريق معاني الآثار.

ش: أي وقد روينا عن النبي ﵇ في حديث معاذ ﵁ ما يدلّ على خلاف ما روينا عنه من حديثه الذي مضى فيما سلف.

وهو ما أخرجه من طريقين رجالهما ثقات، ولكن معاوية بن رفاعة لم يدرك سُلَيْمان، فيكون الحديث مُرسلًا وسُلَيم هو ابن الحارث بن ثعلبة ﵁

الطريق الأول: عن فهد بن سليمان الكوفي نزيل مصر، عن يحيى بن صالح الوُحَاظِي الدمشقي شيخ البخاري، عن سليمان بن بلال القرشي المدني روى له الجماعة، عن عمرو بن يحيى المازني المدني روى له الجماعة، عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الأنصاري الزُرَقي المدني روى له الجماعة غير مسلم وابن ماجه.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): عن عَفّان، عن وُهَيْب، عن عمرو بن يحيى ... إلى آخره نحوه.

الثاني: عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود ومسلم، عن سليمان بن بلال ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): ثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة الزُّرَقي: "أن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 281 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.