Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 328

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة المسافر

وقال ابن ماجه (١): نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا عبد الواحد ابن زياد، نا عاصم الأحول، عن عكرمة عن ابن عباس قال: "أقام رسول الله ﵇[سبعة] (٢) عشر يومًا يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا [سبعة] (٣) عشر نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعًا".

قوله: "فأقام تسعة عشر يومًا" أراد أنه أقام بمكة زمن الفتح كما هو مصرح في رواية أبي داود وقد جاء في رواية لأبي داود: "سبع عشرة" كما ذكرنا، وفي أخرى له "خمس عشرة" (٤) وفي أخرى له (٥) عن عمران بن حصين: "شهدت مع النبي ﵇ يوم الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين" وقال أبو داود: وأكثر الروايات "تسع عشرة".

فإن قيل: ما التوفيق بين هذه الروايات؟

قلت: التوفيق بينها أن يكون من قال: "سبعة عشر يومًا" لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال "تسعة عشر" عدّهما، ومن قال: "ثمانية عشر" عدّ أحدهما.

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام على أقوال:

الأول: ما ذكره ابن حزم، عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت رحلك بأرض فأتم.

وكذا أخرج ابن أبي شيبة "مصنفه" (٦) بسند صحيح عن عائشة وطاوس،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 328 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.