Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 341

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة المسافر

مكة، وهي من الحل، وميقات للإحرام، وهي بتسكين العين والتخفيف في الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء.

وبهذا الحديث أستدل أصحابنا أن المسافر لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر، وإن نوى أقل من ذلك قصّر، فإن قيل: استدلالكم بهذا لا يتم.

قلت: استدلالنا بهذا أن المسافر إفا دخل بلدًا أو قويةً لا يزال على حكم السفر ما لم ينو الإقامة.

وأما تعيين المدة بخمسة عشر يومًا، فلما روى الطحاوي عن ابن عباس، وابن عمر ﵃ قالا: "إذا اقدمت بلدةً وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر ليلةً فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها".

وبما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن وكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد: "أن ابن عمر ﵄ كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة".

وبما رواه محمد بن الحسن في كتابه "الآثار" (٢): عن أبي حنيفة، عن موسى ابن مسلم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: "إذا كنت مسافرًا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يومًا فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري فأقصر".

ص: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخَصيبُ بن ناصح، قال: ثنا وُهَيْبٌ، عن ابن جريج (ح).

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب، قال: ثنا عمّي، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد، وابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم، عن أنس بن مالك ﵁ قال: "صلّى رسول الله ﵇ الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 341 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.