Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 364

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة المسافر

كان بحضرته من أصحاب رسول الله ﵇، فدل ذلك أن مذهبهم لم يكن إباحة الإتمام في السفر.

ش: أشار بهؤلاء إلى جماعة الصحابة الذين روي عنهم قصر الصلاة، وهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك وأبو برزة الأسلمي ﵃، والباقي ظاهر.

ص: فإن قال قائل: فقد أتمّ ذلك الرجل الذي قدمه سلمان والمسور وهما صاحبان، فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان ومَنْ تابعه على ترك الإتمام في السفر.

قيل له: في هذا دليل على ما ذكرت؛ لأنه قد يجوز أن يكون المسور وذلك الرجل أتمّا لأنهما لم يكونا يَريان في ذلك السفر قصرًا؛ لأن مذهبهما لا تقصر الصلاة إلا في حج، أو عمرة، أو غزو، فإنه قد ذهب إلى ذلك غيرهما، فلما احتمل ما روي عنهما ما ذكرنا، وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله ﵇ لم يجعل ذلك مضادًّا لما قد روي عنهم؛ إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك، وهذا عثمان بن عفان ﵁ قد صلى بمنى أربعًا، فأنكر ذلك عليه عبد الله بن مسعود ﵁ ومن أنكره معه من أصحاب رسول الله ﵇، وإن كان عثمان ﵁ إنما فعله لمعنًى رأى به إتمام الصلاة مما سنصفه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى، فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله ﵇، وعن أصحابه هو تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها؛ لم يجز لنا أن نخالف ذلك إلى غيره.

ش: تقرير السؤال أن يقال: إن الرجل الذي قدمه سلمان في الصلاة قد أتمّ صلاته وهو صحابي، وكذلك المسور بن مخرمة في حديث الزهري المذكور عن قريب قد أتم صلاته، وهو أيضًا صحابي، فقد وقع بين فعلهما وبين ما روي عن سلمان ومَنْ تابعه من الصحابة على ترك الإتمام في السفر تضاد وتخالف؛ فحينئذٍ لا يتم الاستدلال بقول مَنْ يرى القصر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 364 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.