Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 375

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة المسافر

واستفيد منه:

أن فرض المسافر ركعتان.

وأن إقامة السنن المؤكدة في السفر مستحبة، فكما أنها لا تترك في الحضر فكذلك في السفر.

وفي "المغني" لابن قدامة: ولا بأس بالتطوع نازلًا وسائرًا على الراحلة، فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس.

ورُوي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ﵇ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير

وعلي بن الحسن ﵃.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: "فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزِيدَ في صلاة الحضر".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبيُّ، قال: ثنا مالك ... فدكر بإسناده مثله.

ش: هذان إسنادان صحيحان، ويونس هو ابن عبد الأعلى، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وغيره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 375 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.