Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: فرض الرجلين في الوضوء

ص: حدثنا ابن أبي عقيل، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري، قال: سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد يقول: سمعت المستورد بن شداد القُرشيَّ يقولُ: "رأيت رسول الله ﷺ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه".

قال أبو جعفر: وهذا لا يكون إلَّا في الغَسل؛ لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك، إنما هو على ظهور القدمين خاصة.

ش: يزيد بن عمرو المعافري المصري، قال أبو حاتم: لا بأس به، والمعافري -بفتح الميم- نسبة إلى المعافِر بن يَعْفُر، قبيل عامتهم بمصر.

وأخرجه أبو داود (١): عن قتيبة، عن ابن لهيعة ... إلى آخره نحوه. ولفظه: "إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره".

وأخرجه الترمذي (٢): وقال: هذا حديث غريب (٣) لا نعرفه إلَّا من حديث ابن لهيعة.

وأخرجه ابن ماجه (٤): عن محمَّد بن المصفى الحمصي، عن محمَّد بن حمير، عن ابن لهيعة ... إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، وإبراهيم بن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قال: "رأيت رسول الله ﵇ يتوضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا".

ش: إسناده صحيح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 320 (SanadKitab #13667, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.