Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 458

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا

وأخرجه مسلم (١): عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن يحيى بن حسان، عن وُهَيبْ ... إلى آخره نحوه.

ثم قال: وفي رواية ابن بشر: "فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب" وفي رواية وكيع: "فليتحرّ الصواب"، وفي أخرى: "فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب"، وفي أخرى: "فليتحر الذي يرى أنه الصواب".

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي، عن محمد بن منهال التميمي البصري شيخ الشيحين، عن يزيد بن زريع ... إلى آخره.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢) بأتمّ منه: أنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر، قال: ثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا رَوْح بن القاسم، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود ﵁ قال: "صلى بنا رسول الله ﵇ صلاةً زاد فيها أو نقص منها، فلما أتمّ قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيءٌ؟ قال: فثَنى رِجليْه، فسجد سجدتين، ثم قال: لو حدث في الصلاة شيء أخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنْسَى كما تَنْسَوْن، فإذا نَسيتُ فذكّروني، وإذا أحدكم شك في صلاته فليتحر الصواب، ولْيَبْن عليه، ثم ليسجد سجدتين".

الرابع: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر ... إلى آخره.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٣) نحوه.

قوله: "فليتحرّ" أمر من التحرّي، وهو: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 458 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.