Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 464

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن أبي معاوية، عن زياد بن سعد، عن ضمرة بن سَعْد، عن أنس: "أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام".

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه، عن عمر بن محمد بن زَيْد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخّ الذي يظنُّ أنه نسيَ من صلاته فليصلّه وليَسْجد سجدتين وهو جالس".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن سالم ... ثم ذكر مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول: ليتوخ أحدُكم الذي ظن أنه قد نسي من صلاته فليصلّه".

حدثنا محمد بن العباس بن الربيع، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في التحري في الشك في الصلاة مثل ما في حديث ابن وهب، عن مالك، عن عمر بن محمد، وعن ابن وهب، عن عمر نفسه.

ش: هذه أربع طرق صحاح، ورجاله قد ذكروا غير مرة. ويونس هو ابن عبد الأعلى، وابن وهب هو عبد الله، وأيوب هو السختياني.

والأثر أخرجه مالك في "موطئه" (٢).

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "يتوخى الذي يرى أنه قد نقص فيُتمّه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 464 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.