Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 478

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا

ص: فلما لم يأمر النبي ﵇ بالخروج من الإفطار الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه، ثم لم يخرجهم بعد ذلك أيضًا من الصوم الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه؛ كذلك أيضًا يجيء في النظر أن يكون كذلك مَنْ دخل في صلاته وهو متيقن أنها عليه أن لا يخرج منها إلا بيقين منه أنها ليست عليه.

ش: هذا مترتب على قوله: "من دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين"؛ وذلك لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين مثله، والشك لا يعارض اليقين ولا يزيله، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 478 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.