Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 9

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

اثنتين، وفي حديث الخرباق أنها العصر، وفي حديث ذي اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم، وقد ذكر مسلم ذلك كله انتهى.

وقال أبو عمر: ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث أبي هريرة، وأما قول الزهري في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه.

قلت: الجواب عن ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع.

أنه وقع في كتاب النسائي (١) أيضًا: أنا هارون بن موسى الفرويّ، حدثني أبو ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: "نسي رسول الله ﵇ في سجدتين، فقال: ذو الشمالين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله ﵇ فأتم الصلاة".

وهذا أيضًا سند صحيح.

صرح فيه أيضًا (٢): أن ذو الشمالين هو ذو اليدين، وقد تابع الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس، أنا عيسى بن حماد، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى يومًا فسلم في ركعتين ثم انصرف، فأدركه ذو الشمالين، فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة، ولم أنس، فقال: بلى والذي بعثك بالحق، قال: رسول الله ﵇ أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم فصلى بالناس ركعتين".

وهذا سند صحيح على شرط مسلم: وأخرج نحوه الطحاوي عن ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب .... إلى آخره على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 9 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.