Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 13

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم، يعود إلى القضاء لما عليه ولو اقتدى به رجل يصح اقتداؤه.

أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلك؛ لأن المسجد كله في حكم مكان واحد؛ لأنه مكان الصلاة، وإن كان خرج من المسجد ثم تذكر لا يعود وتفسد صلاته.

وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو من قبل اليمن أو اليسار عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا، وإن مشى أمامه لم يذكره في الكتاب.

وقيل: إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلا فلا، وهو مروي عن أبي يوسف اعتبارًا لأحد الجانبين بالآخر، وقيل: إذا جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الأصح، وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة، فإن كان، يعود ما لم يجاوزها؛ لأن داخل السترة في حكم المسجد والله أعلم، وأجابوا عن الحديث أنه منسوخ على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

قوله: "مُغْضَبًا" بفتح الضاد.

قوله: "يجر رداءه" جملة حالية.

قوله: "فأخبر" على صيغة المجهول، أي: أخبر النبي ﵇ أن الأمر كما قاله الخرباق.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﵇ صلى للناس ركعتين، فسهى فسلم، فقال له ذو اليدين ... " فذكر مثل حديث ابن عون وهشام، وحديثهما أنه قال: "أقصرت الصلاة يا رسول الله، قال: لا، قال: فصلى ركعتين أخراوين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو، ثم سلم".

ش: إسناده صحيح، وأبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي المدني، روى له الجماعة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 13 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.