Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 50

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

السابع: استدل به مالك أن من أخبر في صلاته بسرور فحمد لله لا يضر صلاته؛ لأن أبا بكر ﵁ رفع يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﵇، وقال ابن القاسم: ومن أُخبر بمصيبة فاسترجع، أو أُخبر بشيء فقال: الحمد لله على

كل حال، أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا يعجبني وصلاته مجزئة، وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة، وكذلك عند أبي يوسف من أصحابنا إذا أُخْبِر المصلي بما يسوءه فاسترجع، أو أُخبر بما يسره فحمد الله، لا تبطل صلاته، لفعل أبي بكر ﵁.

وقال أبو حنيفة ومحمد: تفسد؛ لأنه خرج مخرج الجواب، ويجاب لهما عن فعل أبي بكر ﵁ بما قاله ابن الجوزي: إنما كان إشارة منه إلى السماء لا أنه تكلم، وفيه نظر لأنه صرح بقوله: فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﵇ والأحسن أن يقال: إن هذا لم يخرج من أبي بكر مخرج الجواب فافهم.

الثامن: ينبغي أن يكون المقدم نيابة عن الإِمام أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به.

التاسع: أن المؤذن وغيره يعرض المتقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه.

العاشر: أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة؛ لقوله: "فصفح القوم".

الحادي عشر: جواز الالتفات في الصلاة للحاجة.

الثاني عشر: استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة.

الثالث عشر: جواز رفع اليدين بالدعاء.

الرابع عشر: جواز المشي في الصلاة خطوة أو خطوتين.

الخامس عشر: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه الإكرام وعدم الإلزام، وترك الامتثال لا يكون مخالفة للأمر.

السادس عشر: استحباب ملازمة الآداب مع الكبار.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 50 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.