Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 56

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

الصلاة وإن كان مباحًا حينئذٍ، لكن الخروج منها بالتسليم قبل التمام لم يكن مباحًا، فلما فعل ﵇ ذلك ساهيًا، كان عليه السجود لذلك.

فإن قيل: قال البيهقي: "باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخًا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام الناسي" وذلك لتقدم حديث عبد الله وتأخر حديث أبي هريرة وغيره، قال ابن مسعود فيما روينا عنه في تحريم الكلام: "فلما رجعنا من أرض الحبشة" ورجوعه من أرض الحبشة كان قبل هجرة النبي ﵇، ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي ﵇ بدرًا، فقصة التسليم كانت قبل الهجرة.

قلت: ذكر أبو عمر في "التمهيد" أن الصحيح في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة، وبها نهي عن الكلام في الصلاة، وقد روى حديث ابن مسعود بما يوفق حديث زيد بن أرقم قال: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" وهو حديث صحيح صريح في أن تحريم الكلام كان بالمدينة؛ لأن صحبة زيد ﵁ لرسول الله ﷺ إنما كانت بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، ثم ذكر حديث ابن مسعود من جهة شعبة، ولم يقل: إنه كان حين انصرافه من الحبشة، ثم ذكره من وجه آخر بمعنى حديث زيد سواء، ولفظه: "إن الله حدث أن لا تكلموا إلا بذكر الله، وأن تقوموا لله قانتين .... " ثم ذكر حديثًا، ثم قال: ففيه وفي حديث ابن مسعود دليل على أن المنع من الكلام كان بعد إباحته.

فإن قيل: حديث ابن مسعود في سنده عاصم بن بهدلة، قال البيهقي في كتاب "المعرفة": صاحبا الصحيح توقيا روايته لسوء حفظه. وقال أبو عمر في "التمهيد": من ذكر في حديث ابن مسعود: "إن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة"، وقد وهم ولم يقل ذلك غير عاصم وهو عندهم سيء الحفظ كثير الخطأ.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 56 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.