Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 81

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

وأيضًا فإن في الصلاة حالة مذكرة، فقياسها على لما فيه حالة مذكرة، هو الصواب؛ فافهم.

قوله: "بتقليد آثار رووها" يتعلق بقوله: "يقولون: لا يخرجه ذلك من صيامه" وأراد بالآثار: الأحاديث التي وردت في هذا الباب.

منها: ما أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢): عن أبي هريرة: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

ومنها: ما أخرجه الترمذي (٣) عنه: "من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله".

ومنها ما أخرجه أبو داود (٤) عنه: "أن رجلًا جاء إلى النبي ﵇، فقال: يا رسول الله، أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم، فقال: الله أطعمك وسقاك".

ص: فإن سأل سائل عن المعنى الذي يأمر رسول الله ﵇ معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لما تكلم فيها.

قيل له: ذلك لأن الحجة لم تكن قد قامت عنده قبل ذلك بتحريم الكلام في الصلاة، فلم يأمره رسول ﵇ بإعادة الصلاة، وقد يجوز أن يكون أمره النبي ﵇ بإعادة الصلاة، ولكن لم ينقل ذلك في حديثه.

ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قد سويتم في فساد الصلاة بالكلام بين ما إذا كان عامدًا أو ناسيًا وجاهلًا، وحكمتم بانتساخ حديث ذي اليدين، وأن ذلك كان بالمدينة، فلو كان الأمر كذلك لكان النبي ﵇ أمر معاوية بن الحكم بإعادة صلاته

لما تكلم فيها، حيث قال للعاطس: يرحمك الله، ومع هذا لم يأمره بذلك، فدل على

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 81 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.