Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 110

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع ذلك عليه صلاته أم لا؟

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا معاذ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله ﵇ قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".

ش: إسناده صحيح، وابن أبي عروبة هو سعيد بن مهران أبو النضر البصري. وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل، عن النبي ﵇ -قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار".

ص: فذهب قوم إلى هله الآثار، فقالوا: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا مروا بين يدي المصلي.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعكرمة وأبا الأحوص ومكحولا وأحمد بن حنبل وإسحاق وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار.

ويحكى ذلك عن أبي ذرٍّ وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ﵃.

وأخرج عبد الرزاق (٢): عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ماذا يقطع الصلاة؟ قال: المرأة الحائض والكلب الأسود".

وأخرج (٣): عن معمر، عمن سمع عكرمة يقول: "يقطع الصلاة الكلب والخنزير واليهودي والنصراني والمجوسي والمرأة الحائض".

وأخرج (٤): عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 110 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.