Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 143

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع ذلك عليه صلاته أم لا؟

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع مولى ابن عمر وسالم بن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، قال: وكان لا يصلي إلا إلى سترة".

الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مثل المذكور.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يقطع الصلاة شيء وذُبُّوا عن أنفسكم".

ص: وأما القتال المذكور في حديث ابن عمر وأيى سعيد ﵃ من المصلي لمن أراد المرور بين يديه، فقد يحتمل أن يكون ذلك أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في الصلاة، ثم نسخ ذلك بنسخ الأفعال في الصلاة؛ فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

ش: هذا جواب عما قال بعضهم بقتال المصلي للمار بين يديه بظاهر حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله ﵇: "إن أبي فليقاتله" وتقريره أن يقال: كان الأمر بالقتال حين كانت الأفعال التي ليست من جنس الصلاة مباحة في الصلاة، نحو المشي وتناول الشيء ونحوهما؛ فلما نسخ هذا الحكم نسخ ذلك أيضًا؛ لأنه من جملة الأفعال التي ليس من الصلاة، وقد قال غيره: إن الأمر على حاله ولكن المراد منه التغليظ والبالغة في الدرء، فكأنه من شدة منعه ودفعه صار مقاتلا، وقد مرَّ الكلام فيه مرة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 143 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.