Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 161

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها

الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها".

وأخرجه النسائي (١): عن قتيبة أيضًا، نحوه سواء.

ص: ففي هذا الحديث من قول رسول الله ﷺ ما يدل على أن لا شيء عليه غير قضاؤها.

ش: أشار به إلى الحديث الذي رواه أنس وأبو قتادة، وأراد أن فيه دليلًا صريحًا على أن الرجل إذا فاتته صلاة بأي وجه كان، لا يجب عليه إلا قضاء تلك الصلاة لا غير.

ص: وقد روي عنه أيضًا في ذلك في غير هذا الحديث ما قد زاد على هذا اللفظ:

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﵇: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قال: سمعته يحدث ويزيد ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢).

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن النبي ﵇ قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها".

فلما قال: لا كفارة لها إلا ذلك استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره؛ لأنه لو كان عليه مع ذلك غيره إذن لما كان ذلك كفارة لها".

ش: أي قد روي عن أنس أيضًا فيما ذهب إليه أهل المقالة الثانية غير ما روي فيما مضى من الحديث ما قد زاد على لفظ الحديث المذكور، وهو قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" والعمل بهذه الزيادة واجبة؛ لأنها من الثقات، فالمعنى: لا كفارة لتلك الصلاة الفائتة غير قضائها، فلما قال: هذا القول استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره، أي

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 161 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.