Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: فرض الرجلين في الوضوء

وأخرجه الثلاثة، فأبو داود (١): عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن هلال ... إلى آخره نحوه، ولفظه: [أن] (٢) النبي ﵇ رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء".

والنسائي (٣): عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان.

وعن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور ... إلى آخره نحوه.

وابن ماجه (٤): عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلى بن محمَّد، كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن منصور ... إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: نا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو: "أن النبي ﵇ رأى قوما توضئوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا، فقال: ويل للعقب من النار، أسبغوا الوضوء".

ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٥)، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة ... إلى آخره، ولفظه: "سألت رسول الله ﵇ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: على النصف من صلاته قائما، قال: وأبصر رسول الله ﵇ قوما يتوضئون لم يتموا الوضوء، فقال: أسبغوا -يعني الوضوء- ويل للعراقيب من النار -أو للأعقاب-".

ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: نا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا زائدة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 343 (SanadKitab #13667, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.