Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 176

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: دباغ الميتة هل تطهر أم لا؟

وأخرجت الجماعة (١): عن جابر قال: "سمعت رسول الله ﵇ يقول عام الفتح بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، ثم قال: رسول الله ﵇ عند ذلك قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

قوله: "يستصبح" من الاستصباح وهو استفعل من المصباح، وهو السراج، وأراد أنهم يشعلون بها الضوء.

قوله: "قاتل الله" أي قتل الله، وقيل: معناه عادى الله.

قوله: "أجملوه" من أجملت الشحم وجَمَّلْتُه إذا أذبته، وجملته أكثر من أجملته، وهو بالجيم.

ص: وقد جاءت عن رسول الله ﵇ آثار متواترة صحيحة المجيء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك بالدباخ، فما روي في ذلك:

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "مر النبي ﵇ بشاة ميتة لميمونة، فقال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا أسامة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﵇ قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 176 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.