Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 178

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: دباغ الميتة هل تطهر أم لا؟

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عبدة بن سليمان (ح).

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قالا جميعًا: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي ﵇ قالت: "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًّا".

ش: أي قد جات أحاديث كثيرة عن رسول الله ﵇ صحيحة الأسانيد ظاهرة المعاني تخبر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فمن الذي روي في ذلك حديث ابن عباس ﵄.

وأخرجه من أحد عشر طريقًا:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي البصري شيخ أبي داود والبخاري في غير "الصحيح"، وثقه ابن حبان.

عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): ثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﵇ مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله ﵇: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".

قوله: "لو أخذوا إهابها" جواب "لو" محذوف، أي: لو أخذوا إهاب هذه الشاة الميتة فدبغوه فانتفعوا به لكان خيرًا لهم من إلقائه ثم الانتفاع أعمُّ من أن يكون باللبس والفرش واتخاذ الآلة ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 178 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.