Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 180

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: دباغ الميتة هل تطهر أم لا؟

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن معمر، والسكن بن سعيد، قالا: نا روح بن عبادة، نا شعبة، نا يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء.

قوله: "إن دباغ الأديم" أراد به أن دباغ الإهاب، أطلق على الإهاب أديمًا باعتبار ما يؤول؛ لأن الأديم اسم للجلد الذي دبغ، والإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ.

قوله: "طهوره" يجوز فيه فتح الطاء وضمها، أما الفتح، فعل معنى أن الدباغ مطهر له، وأما الضم فعلى معنى أن الدباغ طهارة له.

السادس: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم القرشي المدني، عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري، عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): نا يحيى بن يحيى، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن عبد الله بن عباس، قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا محمد بن كثير، قال: أنا سفيان، عن زيد بن أسلم ... إلى آخره نحو رواية مسلم.

وأخرجه النسائي (٣): أنا قتيبة وعلي بن حجر، عن سفيان، عن زيد بن أسلم ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي.

وأخرج الترمذي (٤) أيضًا نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 180 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.