Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 192

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: دباغ الميتة هل تطهر أم لا؟

قلت: صحيح.

قوله: "ماتت فلانة" قد ذكر أهل العربية أن فلانًا وفلانة وأبو فلان وأم فلان كنايات عن أسامي الأناسي وكناهم، وأنها قد تجئ كنايات عن أعلام البهائم أيضًا، وقال الزمخشري: وإذا كنوا عن أعلام البهائم ادخلوا اللام، فقالوا: الفلان والفلانة.

قلت: لا شك أن فلانة ها هنا كناية عن علم شاة لميمونة، ولكنها ذكرتها مجردة عن اللام".

قوله: "فلولا" كلمة "لولا" ها هنا للتحضيض كما في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ (١) والتحضيض: الترغيب في فعل الشيء، أو التحذير من تركه.

قوله: "مَسكها" بفتح الميم أي جلدها.

قوله: "فإنه لا بأس" أي فإن الشأن لا حرج عليكم بأن تدبغوا جلدها.

ص: وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضًا، عن ابن عباس نحوًا من ذلك:

حدثنا يونس، قال: أبنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﵇ وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله ﵇: ألا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم كلها".

فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموخها هو الذي يراد للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

ش: أي قد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس نظير ما رواه عكرمة؛ عنه، وهو ظاهر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 192 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.