Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 195

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: دباغ الميتة هل تطهر أم لا؟

قوله: "بأن يتحاموا" أي يجتنبوا.

قوله: "فلا يأخذوا" عطف على قوله: "بأن يتحاموا".

ص: ولقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله ﵁ ما قد حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كنا نصيب مع رسول الله ﵇ في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقسمها، وكلها ميتة، فنتنتفع بذلك".

فدل ذلك على ما ذكرنا، وهذا جابر يقول هذا وقد حدث عن رسول الله ﵇ أنه قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا، فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله ﵇: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". غير معنى حديثه الآخر، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث، هو غير المباح في هذا الحديث، فكذلك ما روي عن عبد الله بن عكيم، عن رسول الله ﵇ مما نُهي عن الانتفاع به من الميتة هو غير ما أباح في هذه الآثار، ومن أهبها المدبوغة، حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضًا، وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أتيت حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: هذه إشارة إلى لي تأييد صحة ما ذكره من الحجة الأخرى؛ لأن حديث جابر بن عبد الله يصدقها ويصححها، وهذا ظاهر.

وأيضًا إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين روايتي جابر بن عبد الله؛ فإنه روى في حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". وهو ما رواه أبو الزبير المكي عنه المذكور فيما مضى.

وروى ها هنا: "كنا نصيب مع رسول الله ﵇ في مغانمنا من المشركين الأسقية".

فبين الحديثين تضاد ظاهرًا، ولكن في الحقيقة إذا صحح معانيهما يتفقان؛ لأن معنى حديثه الأول غير معنى حديثه الآخر، لأن المحرم في حديثه الأول هو الشحم من الميتة على ما ذكرنا، وهو غير المباح في حديثه الآخر وهو الانتفاع بجلود الميتات

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 195 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.