Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 339

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: التكبير على الجنازة كم هو؟

مشروع لنقل، وروي عن أحمد أنه يدعو ثم يسلم؛ لأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة.

قال ابن أبي موسى وابن الخطاب: يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقيل: يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف أنه غير واجب، وأن الوقوف بعد التكبير الرابع مشروع.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود، عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، عن إبراهيم بن مسلم الهجري ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو معاوية، عن الهجري قال: "صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فكبر عليها أربعًا، ثم قام هنيهة حتى ظننت أنه يكبر خمسًا، ثم سلم فقال: أكنتم ترون أني أكبر خمسًا؟ إنما قمت كما رأيت رسول الله ﵇".

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﵇ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن فيهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﵇ مثله.

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن بعض أصحاب النبي ﵇ مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 339 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.