Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 350

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: التكبير على الجنازة كم هو؟

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن ابن فضيل، عن العلاء، عن عمرو ابن مرة، قال: قال عمر ﵁: "كل قد فعل فتعالوا نجتمع على أمر يأخذ به من بعدنا، فكبروا على الجنازة أربعًا".

فإن قلت: هل سمع سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب.

قلت: نعم، وقد قال أبو طالب لأحمد بن حنبل: سعيد، عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يقبل؟

وأما الثاني: فأخرجه عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي نزيل مصر وثقه أبو حاتم، عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الرقي، روى له الجماعة، عن زيد بن أبي أنيسة الجزري أبي أسامة الرهاوي روى له الجماعة، عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ثقة كبير، عن إبراهيم النخعي.

وأخرجه محمد بن الحسن في "آثاره" أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: "أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسًا وستًّا وأربعًا حتى قبض النبي ﵇، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر ﵁ حتى قبض أبو بكر، ثم صلي عمر بن الخطاب ﵁ ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى عمر بن الخطاب، قال: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف من بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع به عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ﵇ حتى قبض، فيأخذون به، فيرفضون ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ﵇ أربعًا". قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفة" (٢): ثنا وكيع، عن سفيان، عن عامر

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 350 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.