Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 354

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: التكبير على الجنازة كم هو؟

والدليل على ذلك: ما رواه البخاري (١): عن السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله ﵇ وإمرة أبي بكر ﵁ وصدرًا من خلافة عمر ﵁ فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى إذا كان آخر إمرة عمر بن الخطاب فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين".

وروي البخاري، (٢) ومسلم (٣) بإسنادهما: عن أنس ﵁: "أن النبي ﵇ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال: عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر ﵁".

وأخرج أبو داود (٤): عن عبد الرحمن بن أزهر: "أن رسول الله ﵇ أتي بشارب خمر وهو بحنين فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم؛ ارفعوا، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر ﵁ صدرًا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدَّين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين".

قوله: "وترك بيع أمهات الأولاد" يعني كما أجمعوا على ذلك بعد النبي ﵇ مع أنهم كانوا يبيعونها في زمن النبي ﵇، والدليل عليه قول جابر ﵁: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﵇".

وقد روي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضًا، ولكن أجمعت الصحابة بعد النبي ﵇ على المنع من بيعهن، وسند الإجماع في ذلك: ما روي: "أن رسول الله ﵇ قال في مارية حين ولدت إبراهيم: أعتقها ولدها.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 354 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.