Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 369

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: التكبير على الجنازة كم هو؟

وأما أثر عثمان بن عفان ﵁ فأخرجه بإسناد صحيح: عن سليمان بن شعيب، عن الخَصيب -بفتح الخاء المعجمة- ابن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر، وثقه ابن حبان. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري روى له الجماعة، عن أبي حَصِين -يفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي روكل له الجماعة. عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أبي محمَّد التيمي المدني روه له الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١) مختصرًا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن شعبة، عن أبي حَصِين، عن موسى بن طلحة، عن عثمان ﵁: "أنه صلى على رجل وامرأة، فجعل الرجل مما يليه".

ويستفاد منه:

أن الجنائز إذا اجتمعت من الرجال والنساء، فالسنة أن يجعل الإمام الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة.

وفي "الموطأ" (٢): عن مالك: "أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة ﵃ كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة".

وإلى هذا ذهب الشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وفي "العيون" اجتمع جنائز جعل الرجل مما يلي الإمام ثم الصبي ثم الخنثى، ثم النساء بالإجماع.

وفي "المصنف": عن سالم والقاسم: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة" وكذا عن ليث وعطاء بن أبي رباح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 369 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.