Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 408

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: الطفل يموت، أيصلى عليه أم لا؟

عبد الرحمن، عن عائشة ﵂ قالت: "مات إبراهيم ابن النبي ﵉ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول الله ﵇".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمد بن يحيى النيسابوري شيخ البخاري والأربعة، عن يعقوب بن إبراهيم ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد، (١) والبزار، وأبو يعلى في مسانيدهم.

وقال حنبل: قال لنا أبو عبد الله: هذا حديث منكر جدًّا، وأجابوا عنه بوجوه: الأول: شغل النبي ﵇ بصلاة الكسوف، وهذا ضعيف.

الثاني: أنه استغنى بفضيلة نبوة النبي ﵇ عن الصلاة كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة عن الغسل والصلاة عليه عند قوم.

الثالث: أنه لا يُصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيًّا.

الرابع: أنه لم يصلي عليه بنفسه وصلى عليه غيره.

الخامس: أن جماعة رووا عن النبي ﵇ أنه صلى عليه على ما يجيء إن شاء الله تعالى، فخبر المثبت أولى، وهذا أولى الأجوبة وأحسنها على ما لا يخفى.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى أنه لا يصلى على الطفل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: سويد بن غفلة وسعيد بن جبير وعمرو بن مرة؛ فإنهم قالوا: لا يصلي على الطفل. واحتجوا بالحديث المذكور، ويروى ذلك عن الزبير بن العوام.

وقال ابن حزم في "المحلى" (٢): وروي عن الزبير بن العوام أنه مات ابن له قد لعب مع الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم اسمه عمر؛ فلم يصل عليه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 408 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.