Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 427

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: الطفل يموت، أيصلى عليه أم لا؟

وعن الشعبي (١): "توفي وله ستة عشر شهرًا".

وعن محمود بن لبيد (٢): "توفي وله ثمانية عشر شهرًا".

وفي حديث (٣) بشير ابن أخت مارية: "مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر".

ويقال: بلغ ستة عشر شهرًا وثمانية أيام، وقيل: سبعة عشر شهرًا، وقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام.

وفي "سنن أبي داود" (٤): "توفي وله سبعون يومًا".

وعن (٥) محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: "أول من دفن بالبقيع ابن مظعون، ثم اتبعه إبراهيم".

وعن (٦) الزهري، قال رسول الله ﵇: "لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي".

وعن (٦) مكحول: "أن رسول الله ﵇ قال في إبراهيم: "لو عاش ما رَقَّ له خالٌ".

ص: ففي هذه الآثار إثبات الصلاة على الأطفال، فلما تضادت الآثار في ذلك وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم، فيعمل على ذلك ويكون ناسخًا لما خالفه، فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم، فثبت ما وافق ذلك من الآثار، وانتفى ما خالفه؛ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 427 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.