Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 446

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: المشي بين القبور بالنعال

ويستفاد منه: أن النجاسة إذا أصابت النعلين أو الخفين فدلكهما بالأرض ومسحهما يطهران سواء كانت رطبة أو يابسة، وسواء كان لها جرم أو لم يكن؛ لإطلاق الحديث، وإليه ذهب أبو يوسف وبه أفتى مشايخ ما وراء النهر لعموم البلوى، وقال أبو حنيفة: المراد بالأذى النجاسة العينية اليابسة؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح انتشارًا وتلوثًا، وقال محمَّد: لا تطهر إلا بالغسل، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد، والحديث حجة عليهم.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك ابن عمير، عن رجل من بني الحارث بن كعب قال: "كنت جالسًا مع أبي هريرة، فقال رجل: يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال: ما فعلت غير أني ورب هذه الحرمة رأيت النبي ﵇ صلى إلى هذا المقام، وإن نعليه عليه".

ش: أبو الوليد مضى الآن، وأبو عوانة الوضاح اليشكري روى له الجماعة، وعبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي روى له الجماعة، ورجل من بني الحارث بن كعب مفسر في روايته الأخرى وهو زياد بن النضر أبو عائشة الحارثي.

وكذا جاء مفسرًا في رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، عن أبي هريرة قال: "رأيت النبي ﵇ صلى وهما عليه، وخرج وهما عليه" يعني: نعليه.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢) أيضًا: بأتم منه وكناه بأبي [الأوبر] (٣) على

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 446 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.