Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 526

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: الصدقة على بني هاشم

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: ثنا منصور، عن طلحة، عن أنس: "أن رسول الله ﵇ رأى تمرةً فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقةً لأكلتها".

ش: هذان طريقان صحيحان:

أحدهما: عن إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود، كلاهما عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، عن حماد ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم -المعنى- قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس: "أن النبي ﵇ كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة".

قلت: العاشرة الساقطة التي لا يعرف لها مالك، من عَارَ الفرس يَعير إذا انطلق من مربطه مارًّا على وجهه، وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان مباحًا فإنه يجتنبه.

وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاةً أن له أخذها وأكلها إن شاء، وليس لها حكم اللقطة.

والآخر: عن محمَّد بن خزيمة، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن طلحة بن مصرف الكوفي روى له الجماعة، عن أنس ﵁.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك: "أن النبي ﵇ وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 526 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.