Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 32

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟

قوله: "من قومه" إنما قال هذا لأن قومه من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرًا بصاحبه.

قوله: "فهو سحت" أي: حرام.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن السؤال عند عدم الحاجة حرام وأخذه سحت.

الثاني: أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام العيش وسداد الخلة، وذلك يُعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته ليس فيه حد معلوم.

الثالث: أن مجرد دعوى الإعسار لا تقبل، اللهم إلا إذ كان مشهورًا بين قومه بالفقر والفاقة؛ فإن القول قوله حينئذٍ.

الرابع: فيه دليل على وجوب المساعدة من أصحاب الأموال والنظر في حق من ابتلي بالحاجة، أو أصيب بالجائحة، أو تحمل بالحمالة.

الخامس: أنه يدل على أن الصدقة تحل للفقير الصحيح القادر على الاكتساب؛ لأنه لم يشترط في هذه الصور الثلاث التي يحل فيها السؤال: أن يكون السائل عاجزًا عن الكسب لأجل الزمانة ونحوها، وإليه أشار بقوله: فأباح رسول الله ﵇ في هذا الحديث ... إلى آخره.

قوله: "فدل ذلك أن الصدقة" أي: دلَّ ما أباحه النبي ﵇ من السؤال لذي الحاجة إلى أن يصيب قوامًا من عيش أو سداد من معيشة على أن الصدقة لا تحرم بالصحة والقدرة على الاكتساب، ولكن بشرط أن يكون مراد المتصدق عليه: سدّ الفقر ودفع الحاجة، وأما إذا أراد بها التكثر والتجمل وغير ذلك فهو حرام؛ لأنه يكون ممن يطلب الصدقة لغير المعاني الثلاثة المذكورة في الحديث.

ص: وقد روى سمرة ﵁، مثل ذلك عن رسول الله ﵇.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 32 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.