Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 39

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟

الحارث الكوفي روى له الجماعة، عن سفيان الثوري، عن عمران البارقي وثقه ابن حبان، وروي له أبو داود عن عطية بن سعد بن جُنادة العوفي ضعفه النسائي وأحمد وأبو حاتم، وعن يحيى: صالح. وروى له أبو داود والترمذي والنسائي.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا محمَّد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي، عن سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﵇: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك".

والثاني: عن عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله الكوفي، عن عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي شيخ البخاري، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعن يحيى: ليس بذاك. وعنه لين. روى له الأربعة.

عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا وكيع، نا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﵇: "لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار فتصدق عليه، فأهدى له".

قوله: "في سبيل الله" هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف؛ لأنه المتفاهم عند الإطلاق وعند محمَّد: منقطع الحاج.

قوله: "أو ابن السبيل" وهو مَن له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه، وإنما سمي ابن السبيل لأنه لزم السفر، ومَن لزم شيئًا نُسب إليه، كما يقال: ابن الغني وابن الفقير.

قوله: "فَيُتَصدق عليه" على صيغة المجهول.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 39 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.